الشيخ المفيد
706
المقنعة
ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة ( 1 ) من الولاة . وإذا مات إنسان ، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة ، عزل ميراثه حتى يعرف خبره . فإن تطاولت المدة في ذلك ، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء ( 2 ) بحقه ، لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك . ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك ، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه . [ 26 ] باب الأصل في حساب المواريث وأصل حساب المواريث من ستة أبواب : أولها سهمان ، وهو النصف ، وما يبقى ، والثاني في الثلث وما يبقى ، والثالث الربع وما يبقى ، والرابع السدس وما يبقى ، والخامس السدسان وما يبقى ، والسادس الثمن وما يبقى . فصل ( 3 ) فالباب الأول : سهم ( 4 ) الزوج مع ذوي الأرحام ، قال الله " جل وعلا " ( 5 ) : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " ( 6 ) . والباب الثاني : سهم الأم مع الأب ، قال الله تعالى " ( 7 ) : " فإن لم يكن له
--> ( 1 ) في ب ، ج : " الظلم " . ( 2 ) في لسان العرب : " رجل ملئ : كثير المال ، والجمع ملاء " . ( 3 ) في ز : " فصل فيه ستة أبواب " . ( 4 ) ليس " سهم " في ( د ، ز ) . ( 5 ) في ألف ، ب : " عز وجل " وفي ج : " تعالى " . ( 6 ) النساء - 12 . ( 7 ) في ب ، ز : " عز وجل " .